Admin Admin
الجنس : عدد المساهمات : 190 تاريخ التسجيل : 15/03/2009 الموقع : https://assirat.ahlamontada.net
| موضوع: مسألة في غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها الإثنين مارس 16, 2009 4:17 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها
سُئل الإمام مالك: عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟ فقال : نعم قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟ قال : نعم ، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم . قال ابن القاسم : لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل ؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ، ولوكان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته لأنه ليس في عدة منها . قال ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها . قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟ قال : لا. وقال : ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله ، وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق . قال ابن وهب ، وذكر عبد الله بن يزيد : أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي . قال سحنون : وذكر ابن نافع : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم .
المدونة الكبري للإمام مالك
تغسيل المرأة زوجها أما المرأة : فتغسل زوجها ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول الله، صلى الله عليه و سلم ، إلا نساؤه و معنى ذلك أنها لم تكن عامة وقت وفاة رسول الله، صلى الله عليه و سلم ، بإباحة غسل المرأة لزوجها ، ثم علمت بعد ذلك . و روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته ، و هكذا فعل أبو موسى الأشعري ، و لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة ، بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل ، فصار الزوج أجنبياً فلا يحل له غسلها و اعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك ، و يبطل بموت المحل ، فكذا هذا و هذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج ، فأما إذا ثبتت بأن طلقها ثلاثاً أو بائناً ، و هي في العدة لا يباح لها غسله ، لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانة ، و كذا إذا قبلت ابن زوجها ثم مات و هي في العدة لأن الحرمة ثبتت بالتقبيل على سبيل التأبيد ، فيبطل ملك النكاح ضرورة ، و كذا لو ارتدت عن الإسلام ـ و العياذ بالله ـ ثم أسلمت بعد موته ، لأن الردة توجب زوال ملك النكاح ، و لو طلقها طلاقاً رجعياً ثم مات و هي في العدة لها أن تغسله ، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح . و أما إذا حدث بعد وفاة الزوج ما يوجب البينونة لا يباح لها أن تغسله عندنا و عند زفر رحمه الله تعالى : يباح بأن ارتدت المرأة بعد موته ثم أسلمت . وجه قول زفر : أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح بالموت ، فبقي حل الغسل كما كان ، بخلاف الردة في حالة الحياة . و لنا : أن زوال النكاح موقوف على انقضاء العدة فكان النكاح قائماً فيرتفع بالردة ، و إن لم يبق مطلقاً فقد بقي في حق حل المس و النظر و كما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي منه ، و هو حل المس و النظر ، و على هذا الخلاف إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلته بعد موته أو وطئت بشبهة بعد موته فوجب عليها العدة ليس لها أن تغسله عندها خلافاً لزفر رحمه الله تعالى ، و لو مات للزوج و هي معتدة من وطء شبهة ليس لها أن تغسله ، و كذا إذا انقضت عدتها من ذلك الغير عندنا خلافاً لأبي يوسف ، لأنه لم يثبت لها حل الغسل عند الموت فلا يثبت بعده ، و كذلك إذا دخل الزوج بأخت امرأته بشبهة و وجبت عليها العدة ثم مات فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا الخلاف ، و كذلك المجوسي إذا أسلم ثم مات ثم أسلمت امرأته المجوسية لم تغسله عندنا خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى ، كذا ذكره الشيخ الإمام الزاهد السرخسي رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسائل الثلاث . و ذكرالقاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن للمرأة أن تغسله في هذه المواضع عندنا ، و عند زفر رحمه الله تعالى ليس لها أن تغسله و الله أعلم ، ولم يكن فيهن امرأته و لكن معهن رجل كافر علمته غسل الميت ، و يخلين بينهما حتى يغسله و يكفنه ، ثم يصلين عليه و يدفنه ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، و إن لم يكن بينهما موافقة في الدين ، فإن لم يكن معهن رجل لا مسلم و لا كافر ، فإن كان معهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة و أطاقت الغسل علمنها الغسل ، و يخلين بينه و بينها حتى تغسله و تكفنه ، لأن حكم العورة غير ثابت في حقها ، و إن لم يكن معهن ذلك ، فإنهن لا يغسلنه سواء كن ذوات رحم محرم منه أو لا ، لأن المحرم في حكم النظر إلى العورة و الأجنبية سواء ، فكما لا تغسله الأجنبيه ، فكذا ذوات محارمه و لكن ييممنه غير أن الميممة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة ، و إن لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة تلفها على كفها ، لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذا بعد وفاته وكذا لو كان فيهن أم ولده لم تغسله في قول أبي حنيفة الآخر ، و في قوله الأول ، وهو قول زفر و الشافعي رحمهما الله تعالى لها أن تغسله لأنها معتمدة فأشبهت المنكوحة و لنا : أن الملك لا يبقى فيها ببقاء العدة ، لأن الملك فيها كان ملك يمين و هو يعتق بموت السيد ، و الحرية تنافي ملك اليمين فلا يبقى بخلاف المنكوحة ، فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح كما في حال حياة الزوج . و كذا لو كان فيهن أمته أو مدبرته .و الله أعلم . و أما المرأة فنقول إذا ماتت امرأة في سفر فإن كان معها نساء غسلنها و ليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى ، و احتج بحديث عاثشة رضي الله عنها "
أن رسول الله، صلى الله عليه و سلم ، دخل عليها و هي تقول : وارأساه ، فقال : و أنا وارأساه لا عليك أنك إذا مت غسلتك و كفنتك و صليت عليك " و ما جاز لرسول الله، صلى الله عليه و سلم ، يجوز لأمته هو الأصل إلا ما قام عليه الدليل . وروي أن علياً غسل فاطمة بعد موتها ، لأن النكاح جعل قائماً حكماً لحاجة الميت إلى الغسل كما إذا مات الزوج . ولنا : ما روي " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، صلى الله عليه و سلم ، سئل عن امرأة تموت بين رجال ، فقال : تيمم بالصعيد " و لم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون ، و لأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس و النظر ، كما لو طلقها قبل الدخول و دلالة الوصف أنها صارت محرمة على التأبيد ، و الحرمة على التأبيد تنافي النكاح ابتداء و بقاء ، و لهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها و أربع سواها ، و إذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس و النظر ، بخلاف ما إذا مات الزوج ، لأن هناك ملك النكاح قائم لأن الزوج مالك ، و المرأة مملوكة ، و الملك لا يزول عن المحل بموت المالك و يزول بموت المحل ، كما في ملك اليمين فهو الفرق .و حديث عائشة رضي الله عنها محمول على الغسل تسبباً ، فمعنى قوله : غسلتك قمت قمت بأسباب غسلك ، كما يقال : بنى الأمير داراً حملناه على هذا صيانة لمنصب النبوة عما يورث شبهة نفرة الطباع عنه و توفيقاً بين الدلائل على أنه يحتمل أنه كان مخصوصاً بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت ، لقوله : كل سبب و نسب ينقطع بالموت إلا سببي و نسبي و أما حديث علي رضي الله عنه فقد روي أن فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن و لو ثبت أن علياً غسلها فقد أنكر عليه ابن مسعود ، حتى قال علي : أما علمت أن رسول الله، صلى الله عليه و سلم ، قال : " إن فاطمة زوجتك في الدنيا و الآخرة " فدعواه الخصوصية دليل على على أنه كان معروفاً بينهم ، أن الرجل لا يغسل زوجته و إن لم يكن هناك نساء مسلمات و معهم امرأة كافرة علموها الغسل و يخلون بينهما حتى تغسلها و تكفنها ، ثم يصلي عليها الرجال و يدفنونها لما ذكرنا و إن لم يكن معهم نساء لا مسلمة و لا كافرة فإن كان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة و أطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها و يكفنها لما بينا ، و إن لم يكن معهم ذلك فإنها لا تغسل ، و لكنها تيمم لما ذكرنا غير أن الميمم لها إن كان محرماً لها ييممها بغير خرقة ، و إن لم يكن محرماً لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مر ، و يعرض بوجهه عن ذراعيها ، لأن في حالة الحياة ما كان لأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموت و لا بأس أن ينظر إلى وجهها كما في حالة الحياة ، و لو مات الصبي الذي لا يشتهى لا باس أن تغسله النساء ، و كذلك الصبية التي لا تشتهي إذا ماتت لا بأس أن يغسلها الرجال ، لأن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير و الصغيرة ثم إذا غسل الميت يكفن .
|
| |
|
Admin Admin
الجنس : عدد المساهمات : 190 تاريخ التسجيل : 15/03/2009 الموقع : https://assirat.ahlamontada.net
| موضوع: رد: مسألة في غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها الإثنين مارس 16, 2009 4:18 pm | |
| "فقه حنبلي" مسألة: " ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته ". اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في غسل كل واحد من الزوجين الآخر، فروي عنه الجواز فيهما نقلها عنه حنبل ، وروى عنه المنع مطلقاً حكاها ابن المنذر ، وروي عنه التفرقة وهو جواز غسل الزوج دون الزوجة، والقول بجواز غسل المرأة زوجها قول أهل العلم حكاه ابن المنذر إجماعاً، " قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه " رواه أبو داود ، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله، قال أحمد : ليس فيه اختلاف بين الناس، وعنه لا يجوز، حكى عنه صالح ما يدل على ذلك لأنها فرقة بين الزوجين أشبهت الطلاق، ولأنها أحد الزوجين أشبهت الآخر. والمشهور عن أحمد جواز غسل الرجل زوجته، وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة و أبي قتادة و حماد و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحق ، وعن أحمد رواية ثانية، ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيف و الثوري لأن الموت فرقة تبيح أختها أربعاً سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. ولنا ما روى ابن المنذر أن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة عليها السلام واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً،
ولـ"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " رواه ابن ماجة ، والأصل في إضافة الفعل الى الشخص أن يكون للمباشرة فان حمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص، ولأنه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كالآخر. والمعنى في ذلك أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على ما يمكنه لما كان بينهما من المودة والرحمة، وما قاسوا عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر بخلاف هذا ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة. ولو وضعت حملها عقيب موته كان لها غسله وقد انقضت عدتها. فصل: فان طلق امرأته طلاقاً بائناً ثم مات أحدهما في العدة لم يجز لواحد منهما غسل الآخر لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى، وإن كان الطلاق رجعيا وقلنا الرجعية محرمة فكذلك، وان قلنا هي مباحة فحكمها حكم الزوجين لأنها ترثه ويرثها ويباح له وطؤها والخلوة والنظر اليها أشبه سائر الزوجات. فصل: وحكم أم الولد حكم الزوجة فيما ذكرنا، واختار ابن عقيل أنه لا يجوز لها غسل سيدها لأنها عتقت بموته، ولم يبق علقة من ميراث ولا غيره، وهو قول أبي حنيفة ، واحد الوجهين لأصحاب الشافعي . ولنا أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع فكذلك في الغسل، والميراث ليس من جملة المقتضي بدليل ما لو كان أحد الزوجين رقيقاً والاستبراء هاهنا كالعدة. فأما غيرها من الإماء فيجوز لسيدها غسلها في أصح الروايتين. ذكره أبو الخطاب لأنه يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها فهي أولى من الزوجة، وهل يجوز لها غسل سيدها؟ قال شيخنا: يحتمل أن لا يجوز لأن الملك انتقل فيها الى غيره، ويحتمل أن يجوز ذلك لسريته لأنها محل استمتاعه ويلزمها الاستبراء بعد موته أشبهت أم الولد، فان مات الزوج قبل الدخول بامرأته احتمل أن لا يباح لها غسله لأنه لم يكن بينهم استمتاع حال الحياة. فصل: فإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها. لأن الكافر لا يغسل المسلم، لأن النية واجبة في الغسل ولا تصح من الكافر. وقال الشافعي : يكره لها غسله، فان غسلته جاز لأن القصد التنظيف، وليس لزوجها غسلها لأن المسلم لا يغسل الكافر، ولا يتولى دفنه على ما يأتي، ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، وقد انقطعت الزوجية بالموت، ويتخرج جواز ذلك بناء على غسل المسلم الكافر وهو مذهب الشافعي . فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا لأحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد روي عن أحمد أنه حكي له عن أبي قلابة غسل ابنته فاستعظم ذلك ولم يعجبه، وذلك أنها محرمة حال الحياة فلم يجب غسلها كالأجنبية وأخته من الرضاع، فان لم يوجد من يغسلها من النساء فقال مهنا : سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته اذا لم يجد نساء؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟قال: يغسلها وعليها ثيابها يصب الماء صبا. قلت لأحمد : وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. وذلك لأنه لا يحل مسها، والأولى أنها تيمم كالأجنبية. لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة النجاسة. بل ربما كثرت أشبه ما لو عدم الماء. وقال الحسن و محمد و مالك و الشافعي : لا بأس بغسل ذات محرمة عند الضرورة.
| |
|